سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

118

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و بين تسليمه الى المجنى عليه : ضمير در [ تسليمه ] بعبد راجع بوده و تسليم عبد به مجنى عليه در موردى است كه عبد او را نكشته بلكه مثلا عضوى از اعضايش را قطع يا موضعى از بدنش را مجروح ساخته باشد . قوله : او وليّه : يعنى ولىّ مجنى عليه و آن در موردى است كه عبد مجنى عليه را بقتل رسانده باشد . قوله : ليسرقه : اين حكم در جائى است كه جنايت عبد به قدر جنايتش يا كمتر از آن باشد . قوله : او يسترق منه الخ : اين حكم ناظر بموردى استكه جنايت عبد كمتر از قيمتش باشد . متن : و في العمد التخيير في الاقتصاص منه ، أو استرقاقه للمجني عليه ، أو وليه و المدبر في جميع ذلك كالقن فيقتل إن قتل عمدا حرا ، أو عبدا ، أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه ، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر ثم إن فداه ، أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره و إلا بطل . و لو مات مولاه قبل استرقاقه و فكه فالأقوى انعتاقه ، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا ، و حينئذ فيسعى في فك رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حرا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در جنايت عمدى عبد تخيير با مجنى عليه يا ولىّ او است . لازم بتذكّر استكه عبد مدبّر همچون قنّ مىباشد .